عُمان تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل وتستثني 94 سلعة غذائية

وزارة المالية العمانية تعول على تطبيق القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية
وزارة المالية العمانية تعول على تطبيق القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية المصدر: وكالة الانباء العمانية
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عُمان ثلاثة قرارات تنفيذية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في 16 أبريل القادم، بحسب وكالة الأنباء العُمانية، التي أظهرت استثناء 94 سلعة، أغلبها غذائية، من الخضوع للضريبة.

وتتوقَّع وزارة المالية العُمانية أن تجمع نحو 300 مليون ريال من تطبيق هذه الضريبة العام الحالي، لتسهم في سدِّ عجز الموازنة.( الدولار يعادل 0.38 ريالاً عمانياً)

التسجيل الإلزامي والاختياري

وفقاً للقرار الأول، يبلغ حد التسجيل الإلزامي 38.5 ألف ريال، مما يعني أنَّ الخاضع للضريبة سيكون ملزماً بالتسجيل لدى جهاز الضرائب في حال تجاوزت أو يُتوقَّع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة هذا المبلغ.

أما التسجيل الاختياري، فقد منح القرار الحقَّ للخاضع للضريبة بالتقدُّم بطلب تسجيله اختيارياً في حال كان إجمالي قيمة التوريدات، أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقَّع أن يجاوز 19.250 ألف ريال.

ويأتي تحديد حدِّ التسجيل الإلزامي والاختياري بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي وقَّعت عليها السلطنة في نوفمبر من العام 2016.

ونصَّ القرار الثاني، على أنَّ الخاضعين للضريبة، الذين تتجاوز أو يُتوقَّع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية مليون ريال؛ سيتعيَّن عليهم التسجيل لدى جهاز الضرائب خلال الفترة من أول فبراير القادم حتى 15 مارس، على أن يكون تاريخ نفاذ التسجيل بدءاً من تاريخ تطبيق الضريبة في 16 أبريل القادم، في حين سيتمُّ البدء في تسجيل الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو يُتوقَّع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية 500 ألف ريال في شهر أبريل، وسيكون تاريخ نفاذ في مطلع يوليو 2021،ومن ثم التدرج نزولاً في بقية الشرائح لحين الوصول إلى حدِّ التسجيل الأدنى المقرر، البالغ 38.5 ألف ريال.

ويتيح القرار حق التسجيل اختيارياً للخاضعين للضريبة اعتباراً من أول فبراير المقبل في حال كان إجمالي قيمة التوريدات، أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقَّع أن يجاوز ما قيمته 19.25 ألف ريال بهدف ضمان عدم التأثير على قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التسجيل نظام ضريبة القيمة المضافة، والاستفادة من الميزات التي قد تحصل عليها، مثل حق استرداد الضريبة التي تتحمَّلها على مدخلاتها.

وحدَّد القرار الثالث الذي أصدره رئيس جهاز الضرائب في عُمان السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدَّل الصفر % (أي المستثناة من ضريبة القيمة المضافة)، وتضمَّن القرار قائمة من (94) بنداً من بنود التعرفة الجمركية التي سيطبق عليها هذا الاستثناء، وتشمل اللحوم، والأسماك، والدواجن، والألبان ومشتقاتها، والبيض الطازج، والخضروات، والفواكة، والبن، والشاي، وحب الهيل، والحبوب، وزيت الزيتون، والسكر، والمحضرات الغذائية للأطفال، والخبز، ومياه الشرب المعبأة، وملح الطعام